حديث رقم - من كتاب مصنّف بن أبي شيبة - كِتَابُ الدِّيَاتِ

نص الحديث

26426 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إِنْ قُطِعَتِ الْكَفُّ فَخَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ ، فَإِنْ قُطِعَ مَا بَقِيَ مِنَ الْيَدِ كُلِّهَا أَوِ الذِّرَاعِ ، أَوْ قُطِعَ نِصْفُ الذِّرَاعِ ، فَنِصْفُ نَذْرِ الْيَدِ أَيْضًا خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ ، فَإِنْ كَانَتْ إِنَّمَا قُطِعَتْ مِنْ شَطْرِ ذِرَاعِهَا أَوِ الذِّرَاعِ بَعْدَ الْكَفِّ قَالَ مُجَاهِدٌ : يَقُولُ : ذَلِكَ فَنِصْفُ نَذْرِ الْيَدِ ، فَإِنْ قُطِعَ مَا بَقِيَ كُلُّهُ فَجُرْحٌ يُدَاوِيهِ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :